الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يكون الغرس ، والبناء مغصوبين من غير مالك الأرض فلكل واحد من رب الأرض ورب الغرس أن يأخذ الغاصب بالقلع ثم يرجع كل واحد منهما عليه بأرش ما نقص من ملكه فيرجع رب الأرض بما نقص من أرضه ويرجع رب الغرس بما نقص من غرسه فلو أن رب الأرض اشترى الغرس من ربه قبل القلع صار مالكا لهما ، وله أن يأخذ الغاصب بالقلع إن كان في قلعه غرض صحيح ويأخذ منه نقص الأرض دون الشجر ؛ لأنه استحدث ملك الشجر بعد الغصب ولو أن رب الشجر اشترى الأرض من ربها قبل القلع صار مالكا لها وكان له مطالبة الغاصب بالقلع إن كان في قلعه غرض صحيح ثم يأخذ منه نقص الشجر دون الأرض ؛ لأنه استحدث ملك الأرض بعد الغصب فلو كان كل واحد منهما على ملكه وأبى الغاصب أن يلتزم لهما مؤنة القلع واختلفا في تحملها ففي من تجب عليه وجهان :

أحدهما : أنها تجب على صاحب الأرض ؛ لأنه يريد خلاص أرضه .

والثاني : أنها تجب على صاحب الغرس ؛ لأنه يريد أخذ غرسه ثم هي لمن غرمها دين على الغاصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية