فصل : وأما إذا
دفن في الأرض المغصوبة ميتا أخذ الغاصب بنبشه منها ، وإن كان فيه انتهاك حرمة الميت ؛ لأن دفنه فيها عدوان يأثم به الدافن ثم إذا نبش ضمن أرش نقصها إن نقصت ، فلو قال مالك الأرض أنا أقر الميت مدفونا في الأرض إن ضمن لي نقص الأرض بالدفن فيها ففي إجبار الغاصب على بذله وجهان :
أحدهما : يجبر على بذله حفظا لحرمة الميت المتعدي هو بدفنه فيها .
والوجه الثاني : لا يلزمه ذلك ؛ لأنه مدفون بغير حق .