[ ص: 417 ] فصل : في القسم الثالث من أقسام الناسية ، وهي
الناسية لوقت حيضها الذاكرة لقدره ، وإذا قالت المرأة أعلم أن حيضي عشرة أيام أنا ناسية لزمانه ، فهذه على عشرة أقسام :
أحدها : أن تنسى شهورها وموقع الحيض منها ، مثاله : أن تقول أعلم أن حيضتي عشرة أيام وأنا ناسية هل هي في كل شهر أو شهور أو سنة أو سنتين وناسية هل هي أول الشهر أو في وسطه أو آخره : فهذا في حكم الناسية للأمرين المسماة المتحيرة على ما مضى من الطهارة والصلاة والصيام إلا من وجه واحد تحيض بالصيام ، وهو أنها إذا صامت شهر رمضان احتسب به إلا قدر أيام حيضها التي علمتها ، وهي عشرة أيام تقضيها في عشرين يوما إن علمت أن ابتداء حيضها قبل الفجر ، وإن لم تعلم قضت أحد عشر يوما لجواز أن يكون يوم من العشرة مبعضا من يومين فيبطل بالعشرة صيام أحد عشر يوما ، وتقضيها في ثلاثة وعشرين يوما هي ضعفها ، وزيادة يوم لجبران التبعيض ، فإن كان عليها صوم يوم واحد صامت يومين بينهما تسعة أيام إن علمت تقدم حيضها قبل الفجر ، وإن لم تعلم صامت يومين بينهما عشرة أيام ليكون اليوم الزائد في الإمساك جبرانا للتبعيض ، ولو كان عليها صوم يومين صامت يومين [ وأمسكت تسعة أيام وصامت ] آخرين ، ولو كان عليها صوم ثلاثة أيام صامتها وأمسكت ثمانية أيام ، ثم صامت ثلاثة أيام أخر والطريق إلى معرفة ذلك أنها تزيد على أيام حيضها يوما لجبران التبعيض ، وتصوم ما عليها من الأيام ثم تسقطها من أيام حيضها مع اليوم الزائد ، وتنظر الباقي بعده فيكون هو عدد الأيام التي تمسكها ، ثم تعيد صيام تلك الأيام بعدها وتكون في هذا بخلاف المتحيرة : لأن حيض هذه أقل من أيام حيضها - مخالفتها في الحكم .
فصل : والقسم الثاني : أن
تذكر شهورها ، وتنسى موضع الحيض منها مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي عشرة أيام من كل شهر ، وأنا ناسية لموضع الحيض منها فهذه في حكم التي قبلها إلا في الطهارة وحدها ، وهو أن هذه تتوضأ من أول كل شهر عشرة أيام لكل صلاة لعدم انقطاع الحيض فيه ثم تغتسل بعد تقضي العشرة لكل صلاة إلى آخر الشهر : لجواز انقطاع الحيض عند كل صلاة إلا أن تعلم وقت غسلها من اليوم ، فتغتسل في مثله من كل يوم ، ثم على قياس هذا يكون الجواب فيما زاد من أيام حيضها ، أو نقص في الفصلين معا .
فصل : والقسم الثالث : أن
تنسى شهورها وتذكر موضع الحيض منها مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي عشرة أيام من أول الشهر وأنا ناسية هل هي في كل شهر أو شهور ، فهذه تغتسل عند تقضي العشر الأول من كل شهر ، وتتوضأ فيما سواه من الشهر وتحتسب بالشهر
[ ص: 418 ] من صومها إلا قدر العشرة التي بعد أيام حيضها ، وتقضيها فيما بعد العشر ، ويجزئها : لأنها على يقين من انقطاع حيضها بعد تقضي العشر ، فلا يلزمها إلا غسل واحد .
فصل : والقسم الرابع : أن
تذكر شهورها ، وأن الحيض مختص بأحد أعشار الشهر ، وتنسى يقين ذلك العشر .
مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي في كل شهر أحد أعشاره بكماله ، وأنا ناسية أي الأعشار هي ، إما الأول بكماله أو الثاني بكماله أو الثالث بكماله ، فهذه تصلي العشر الأول بالوضوء ، وتغتسل في آخره ، وتصلي العشر الثالث بالوضوء ، وتغتسل في آخره : لأن تقضي حيضها مجوز في آخر كل شهر فلزمها ثلاثة اغتسالات ، فلو قالت : حيضي أحد أخماس الشهر بكماله ، وأنا ناسية له ، لزمها ستة اغتسالات ، الغسل الأول في آخر الخامس والغسل الثاني في آخر العاشر ، والغسل الثالث في آخر الخامس عشر ، والغسل الرابع في آخر العشرين ، والغسل الخامس في آخر الخامس والعشرين ، والغسل السادس في الثلاثين ، ثم على هذا القياس يكون الجواب فيما زاد ونقص .
فصل : والقسم الخامس : أن
تذكر حيضها في يوم من الشهر وتنسى حالها فيما سواه .
ومثاله : أن تقول أعلم أن حيضي عشرة أيام من كل شهر وأنا ناسية لها لكني أذكر أنني كنت حائضا في العاشر منه فالأصل الذي يبنى عليه حال هذه في معرفة حكمها أن تجعل العاشر تارة في آخر حيضها ، وتنظر أين أوله تارة أول حيضها وتنظر أين آخره ، وتجعل ما قبل أوله طهرا وما بعد آخره طهرا ، وما بينهما شك لكن ما تقدم يوم الحيض تصليه بالوضوء ، وما تأخر عنه تصليه بالغسل فعلى هذا تكون هذه من أول الشهر في شك إلى آخر التاسع لجواز أن يكون العاشر آخر حيضها ، لكن تصلي بالوضوء ، لأن الحيض لا ينقطع فيه وتدع الصلاة في العاشر ، ليقين الحيض فيه ، وهي من الحادي عشر إلى التاسع عشر في شك لجواز أن يكون العاشر أول حيضها لكن تصلي [ بالغسل صلاة لجواز انقطاع الحيض فيه ] ثم هي في آخر شهرها طاهر بيقين ، فلو قالت : والمسألة بحالها - كنت في يوم العشرين حائضا فهي من أول الشهر إلى العاشر منه طاهرا لقصور الحيض عن الابتداء فيه ، ومن الحادي عشر إلى التاسع عشر في طهر مشكوك فيه لجواز ابتداء الحيض فيه لكن تصلي بالوضوء : لأن الحيض لا ينقطع فيه وتدع الصلاة في العشرين ليقين الحيض فيه ، وهي في الحادي والعشرين إلى التاسع والعشرين في طهر مشكوك فيه لجواز انتهاء الحيض فيه إن كان يوم العشرين أوله ، وتصلي بالغسل لكل صلاة ، لجواز انقطاع الحيض فيه ، وهي في يوم الثلاثين طاهر بيقين : لأن دم الحيض لا ينتهي إليه ، فلو قالت - والمسألة بحالها - كنت يوم الخامس عشر حائضا
[ ص: 419 ] فهي من أول الشهر إلى الخامس منه طاهر بيقين لقصور الحيض عن الابتداء فيه ، ومن السادس إلى الرابع عشر في طهر مشكوك فيه ، لجواز ابتداء الحيض فيه ، وتصلي بالوضوء : لأن الدم لا ينقطع فيه وتدع الصلاة في الخامس عشر ليقين حيضها ، وهي من السادس عشر إلى آخر الرابع والعشرين ، في طهر مشكوك فيه لجواز انتهاء الحيض إليه ، وتصلي بالغسل لجواز انقطاعه فيه ، وهي من الخامس والعشرين إلى آخر الشهر طاهر بيقين ، ولو قالت : - والمسألة بحالها - كنت في اليوم الخامس حائضا فهذه من أول الشهر إلى آخر الرابع طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالوضوء ، وهي من الخامس إلى آخر العاشر في حيض بيقين : لأنها أيام لا تنفك في التنزيلين معا عن أن يكون حيضها ، وهي من الحادي عشر إلى آخر الرابع عشر في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالغسل لجواز انقطاع الحيض فيه ثم هي في الخامس عشر إلى آخر الشهر في طهر بيقين : لأن الدم لا ينتهي إليه ، ولو قالت : - والمسألة بحالها - كنت في اليوم الخامس والعشرين حائضا بيقين ، فهي من أول الشهر إلى آخر الخامس عشر في طهر بيقين : لأن الحيض لا يجوز أن يبتدئ منه ، ومن السادس عشر إلى آخر العشرين في طهر مشكوك فيه ، لجواز ابتداء الحيض فيه لكن تصلي بالوضوء وهي من الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين في حيض بيقين : لأنه لا ينفك في التنزيلين معا أن يكون حيضا ثم هي في السادس والعشرين إلى آخر الشهر في طهر مشكوك فيه ، وتصلي بالغسل ، لجواز انقطاع الحيض فيه ، فلو قالت : - والمسألة بحالها - كنت في الثاني عشر والسادس عشر حائضا فهذه تنزيلها على حالين فتجعل في إحدى الحالين الثاني عشر أول حيضها ، وتنظر إلى أن ينتهي ، وفي الحال الأخرى الثامن عشر آخر حيضها ، وتنظر من أين يبتدئ ثم تجعل ما قبل الابتداء أو بعد الانتهاء طهرا وما قبل الأول شكا بالوضوء وما بينه وبين الثاني حيضا ، وما بعد الثاني إلى الانتهاء شكا بالغسل فعلى هذا هي من أول الشهر إلى آخر الثامن في طهر بيقين وهي من التاسع إلى آخر الحادي عشر في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالوضوء ، ومن الثاني عشر إلى الثامن عشر في حيض بيقين ، ومن التاسع عشر إلى الحادي والعشرين ، في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالغسل ، ومن الثاني والعشرين إلى آخر الشهر طهر بيقين .
فصل : القسم السادس : أن
تذكر طهرها في يوم من الشهر ، وتنسى حالها فيما سواه .
مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي عشرة أيام من كل شهر وأنا ناسية لها ، لكني كنت في العاشر منه طاهرا . فالأصل الذي يبنى عليه جواب هذا الفصل ، أن ننظر فإن كان آخر طرفي الطهر يقصر عن عدد أيام الحيض كان جميعه طهرا ، ونزلت حيضها في الطرف الآخر تنزيلين ، واعتبرت حكمه على ما مضى ، وإن كان كل واحد من الطرفين يتسع لعدد أيام الحيض نزلت كل طرف تنزيلين ، فعلى هذا يكون الجواب في هذه المسألة أنها طاهر من
[ ص: 420 ] أول الشهر إلى آخر العاشر : لأن ما قبل العاشر أقل عددا من عشر الحيض ، فكان طهرا ثم هي من الحادي عشر إلى آخر العشرين في طهر مشكوك فيه لكن تصلي [ بالوضوء ومن الحادي والعشرين إلى آخر الشهر في طهر مشكوك فيه لكن تصلي ] بالغسل فلو قالت - والمسألة بحالها - كنت في اليوم العشرين طاهرا كانت من أول الشهر إلى آخر العاشر في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالوضوء ، ومن الحادي عشر إلى التاسع عشر في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالغسل ، وهي طاهر فيما تيقنته من اليوم العشرين ، ثم هي من الحادي والعشرين في طهر مشكوك فيه : لأنه قد يتسع هذا العدد أيام الحيض العشرة إلى آخر الشهر لكن تصلي بالوضوء وتغتسل في آخر الشهر ، فلو قالت :
- والمسألة بحالها - كنت في الخامس عشر طاهرا فهذه تصلي من أول الشهر إلى آخر العاشر بالوضوء ، ومن الحادي عشر إلى آخر الرابع عشر بالغسل ، وهي فيما تيقنته من الخامس عشر طاهر ، ومن السادس عشر إلى آخر الخامس والعشرين في شك تصلي بالوضوء ، ومن السادس والعشرين إلى آخر الشهر بالغسل ، فلو قالت : كنت في الثامن والثاني عشر طاهرا ، فهذه من أول الشهر إلى آخر الثاني عشر طاهر بيقين : لأن ما قبل الثامن أقل من عشر الحيض ، ثم هي من الثالث عشر إلى آخر العشرين في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالوضوء وهي في الحادي والعشرين ، والثاني والعشرين حائض بيقين : لأنه لا ينفك في التنزيلين من أن يكون حيضا ، وهي في الثالث والعشرين إلى آخر الشهر في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالغسل .
فصل : والقسم السابع : أن
تذكر أنها كانت في يوم من الشهر حائضا ، وفي يوم منه طاهرا وتنسى حالها فيما سواه .
مثاله : أن تقول كان حيضي من الشهر عشرة أيام لا أعرفها لكني كنت في الثامن حائضا ، وفي الثامن عشر طاهرا ، فهذه حيضها عشرة أيام من سبعة عشر يوما : لأنها من الثامن عشر إلى آخر الشهر في طهر بيقين ، فيكون لها ثلاثة أيام حيض بيقين ، وتكون من أول الشهر إلى آخر السابع في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالوضوء وهي في الثامن والتاسع والعاشر حائض بيقين ، ومن الحادي عشر إلى آخر السابع عشر في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالغسل ، فلو قالت : - والمسألة بحالها - كنت في الثامن طاهرا ، وفي الثامن عشر حائضا ، فهذه حيضها عشرة أيام من اثنين وعشرين يوما : لأن ما قبل الثامن طهر ، ولا يكون لها حيض بيقين غير اليوم الذي عرفته ، فتكون من التاسع إلى آخر السابع عشر في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالوضوء وتدع الصلاة في الثامن عشر الذي تيقنت حيضها
[ ص: 421 ] فيه ، وهي من التاسع عشر إلى آخر السابع والعشرين [ في طهر مشكوك فيه ، لكن تصلي بالغسل ، وهي فيما بعد السابع والعشرين ] طاهر بيقين ، فلو قالت : حيضي خمسة أيام من العشر ، وكنت في الرابع حائضا ، وفي السابع طاهرا تحيض هذه خمسة أيام من ستة أيام : لأنها في السابع وما بعده طاهر فيحصل لها من الحيض اليقين أربعة أيام ، ومن المشكوك فيه يومان أول بالوضوء ، وسادس بالغسل : لأن ابتداء حيضها إن كان من أول العشر كان آخره الخامس ، وإن كان من الثاني آخره السادس فكانت من الثاني إلى آخر الخامس حائضا بيقين ، واليوم الأول مشكوك فيه تصلي بالوضوء والسادس مشكوك فيه تصلي بالغسل ، فلو قالت - والمسألة بحالها - : كنت في الثالث طاهرا ، وفي الثامن حائضا فهذه في اليوم الأول والثاني والثالث ، طاهر بيقين وفي الرابع والخامس مشكوك فيه لكن تصلي بالوضوء ، وفي السادس والسابع والثامن حائض بيقين : لأنه كان الثامن الذي علمت حيضها فيه آخره فأوله الرابع ، وإن كان العاشر آخرا فأوله السادس ، ثم هي من التاسع والعاشر في شك لكن تصلي بالغسل فيكون اليقين من طهرها ثلاثة أيام واليقين من حيضها ثلاثة أيام ، والشك أربعة أيام .
فصل : والقسم الثامن : أن
تذكر أنها كانت حائضا في يوم من يومين لا تعرفه بعينه وتنسى حالها فيما سواه .
مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي من الشهر عشرة أيام ، وأنني كنت إما في الخامس منه حائضا أو من الخامس والعشرين فهذه يحصل حيضها تارة في الخامس ، وتنزل تنزيلين ، وتارة من الخامس والعشرين ، فتنزل تنزيلين فتصير منزلة أربع مرات ، وإذا كان كذلك فهذه في شك من أول الشهر إلى آخر العاشر ، لكن تصلي بالوضوء لجواز أن يكون ابتداء حيضها الخامس ، لكن تصلي بالغسل ، وهي في الخامس عشر طاهر بيقين ، لأنها لا تنتهي إليه في التنزيلين الأولين ، ولا تبتدئ منه في التنزيلين الآخرين ، ثم هي من السادس عشر إلى الخامس والعشرين في شك ، لكن تصلي بالوضوء لجواز أن يكون الخامس والعشرون آخر حيضها ، ومن السادس والعشرين إلى آخر الشهر في شك لجواز أن يكون آخر الشهر آخر حيضها ، لكن تصلي بالغسل : لأن انقطاع الدم فيه يجوز ، فلو قالت : والمسألة بحالها كنت حائضا إما في اليوم العاشر أو في اليوم العشرين فهذا على الأصل المقدر تكون في شك في جميع الشهر إلا في اليوم الأخير منه فإنها طاهر فيه ، لكن تصلي من أول الشهر إلى آخر العاشر بالوضوء ، ومن الحادي عشر إلى آخر التاسع عشر بالغسل ، ومن العشرين إلى التاسع والعشرين بالوضوء وتغتسل في آخره .
فصل : والقسم التاسع : أن
تذكر أنها كانت طاهرا في واحد من يومين لا تعرفه بعينه ، وتنسى حالها فيما سواه .
[ ص: 422 ] مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي عشرة أيام من الشهر ، وأنني كنت إما في الخامس منه طاهرا ، أو في الخامس والعشرين ، فهذه ممن لم يستفد بهذا القول لها حكما ، ولم تزد بيانا وحكمها حكم من قالت أعلم أن حيضي عشرة أيام من الشهر لا أعرفها ، فتصلي عشرة أيام من أوله بالوضوء ، وتغتسل بعده لكل صلاة إلى آخر الشهر .
فصل : وأما القسم العاشر : أن
لا تذكر حيضا ولا طهرا وتتيقن أيام حيضها حكما : وهذا إنما يكون إذا كانت أيام حيضها أكثر من نصف الأيام التي كان الحيض فيها ، فإن زاد الحيض على النصف يوما تيقنت حيض يومين ، ثم كلما زاد يوم زاد يقين حيضها يومان .
مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي ستة أيام من العشر لا أعرفها فهذه لها تنزيلان :
أحدهما : أن يجعل أول حيضها أول العشر فيكون آخرها السادس .
والتنزيل الثاني : أن يجعل آخر حيضها آخر العشر فيكون أوله الخامس ، فيعلم أن الخامس والسادس حيض يقينا وأربعة أيام قبلها شك تصلي بالوضوء ، وأربعة أيام بعدها شك تصلي بالغسل .
ولو قالت : كان حيضي في سبع من العشر كان يقين حيضها أربعة أيام من الرابع لجواز أن يكون آخر العشر آخره لجواز أن يكون أول العشر أوله ولها ثلاثة أيام قبلها شك تصلي بالوضوء وثلاثة أيام بعدها شك تصلي بالغسل .
ولو قالت : كان حيضي ثمانية أيام من العشر كان يقين حيضها ستة أيام من الثالث لجواز أن يكون آخر العشر آخره إلى الثامن ، لجواز أن يكون أول العشر أوله ، ولها يومان قبلها شك تصلي بالوضوء ، ويومان بعدها شك تصلي بالغسل .
ولو قالت : كان حيضي تسعة أيام من العشر كان يقين حيضها ستة أيام ، من الثالث يوم شك تصلي بالوضوء ، ومن آخره يوم شك تصلي بالغسل .
فلو قالت : حيضي عشرة أيام من عشرين يوما فليس لها حيض بيقين : لأن أيام حيضها لا تزيد على النصف ، ولكن لو قالت حيضي أحد عشر يوما من العشرين لا أعرفها كان لها يومان حيض بيقين العاشر والحادي عشر ، وما قبل العاشر شك تصلي [ بالوضوء ، ومن بعد الحادي عشر شك تصلي بالغسل ] .
فلو قالت : كان حيضي اثني عشر يوما من العشرين كان يقين حيضها أربعة أيام من التاسع إلى الثاني عشر ، وما قبلها شك تصلي بالوضوء ، وما بعدها شك تصلي بالغسل ، وكذا حكم الأيام المتقدمة والمتأخرة ، فلو قالت حيضي ثلاثة عشر يوما من العشرين كان
[ ص: 423 ] يقين حيضها ستة أيام من الثاني إلى الثالث عشر وسبعة من قبلها شك بالوضوء وسبعة بعدها شك بالغسل [ ولو قالت : حيضي أربعة عشر يوما من العشرين كان يقين حيضها ثلاثة أيام من السابع إلى الرابع عشر ، وقبلها ستة أيام شك بالوضوء وبعدها ستة أيام شك تصلي بالغسل ] .
فلو قالت : حيضي خمسة عشر يوما من العشرين كان يقين حيضها عشرة أيام من السادس إلى الخامس عشر وخمسة أيام قبلها شك بالوضوء وخمسة أيام بعدها شك بالغسل ، والأصل الذي يؤديك إلى معرفة أيام حيضها وأيام شكها أن تلغي عدد أيام الحيض من جملة الأيام ، وتنظر الباقي منها فتلقيه من أيام الحيض فيكون الباقي منها هو الحيض اليقين ، وتلك الأيام هي عدد الشك في الطرفين فعلى هذا إذا قالت حيضي خمسة عشر يوما من أحد وعشرين يوما ألقيت الخمسة عشر من الأحد والعشرين ، فيكون الباقي ستة أيام فتلقي الستة من الخمسة عشر يكون الباقي منها تسعة أيام فتكون التسعة هي الحيض اليقين والستة هي شك قبلها ، وشك بعدها فيكون أول التسعة من السابع ، وآخرها الخامس عشر .
فلو قالت : حيضي خمسة عشر يوما من اثنين وعشرين يوما ، كان يقين حيضها ثمانية أيام من الثامن إلى الخامس عشر ، وقبلها سبعة أيام شك بالوضوء ، وبعدها سبعة أيام شك بالغسل ، فيصير كلما زاد عدد الأيام نقص من يقين حيضها يوم .
فلو قالت : حيضي خمسة عشر يوما من ثلاثة وعشرين يوما كان يقين حيضها [ سبعة أيام من التاسع إلى الخامس عشر وقبلها ثمانية أيام شك بالوضوء وبعدها ثمانية أيام شك بالغسل ولو قالت حيضي خمسة عشر يوما من أربعة وعشرين يوما كان يقين حيضها ستة أيام من العاشر إلى الخامس عشر وقبلها تسعة أيام شك بالوضوء وبعدها تسعة أيام شك بالغسل ولو قالت : حيضي خمسة عشر يوما من خمسة وعشرين يوما كان يقين حيضها خمسة أيام من الحادي عشر إلى الخامس عشر وقبلها عشرة أيام شك بالوضوء وبعدها عشرة أيام شك بالغسل .
ولو قالت : حيضي خمسة عشر يوما من ستة وعشرين يوما كان يقين حيضها أربعة أيام من الثاني عشر إلى الخامس عشر وقبلها أحد عشر يوما شك بالوضوء وبعدها أحد عشر يوما شك بالغسل .
ولو قالت : حيضي خمسة عشر يوما من سبعة وعشرين يوما كان يقين حيضها ثلاثة أيام من الثالث عشر إلى الخامس عشر وقبلها اثني عشر يوما شك بالوضوء وبعدها إحدى عشر يوما شك بالغسل .
[ ص: 424 ] ولو قالت : حيضي خمسة عشر يوما من ثمانية وعشرين يوما كان يقين حيضها يومين الرابع عشر والخامس عشر وقبلها ثلاثة عشر يوما شك بالوضوء وبعدها ثلاثة عشرة يوما شك بالغسل .
ولو قالت : حيضي خمسة عشر يوما من تسعة وعشرين يوما كان يقين حيضها يوما وهو الخامس عشر وقبله أربعة عشر يوما شك بالغسل .
ولو قالت : حيضي خمسة عشر يوما من ثلاثين يوما ما لم يكن لها يقين حيض لأن أيام الحيض لا يزيد على النصف شيئا ، وعلى هذا يكون قياس ما ورد عليك من هذه المسائل .