فصل : فإن
كان للمغصوب منه بينة على ما ادعاه من القيمة سمعت وهي شاهدان ، أو شاهد وامرأتان ، أو شاهد ويمين ، فإن شهدت بينة بأن قيمة العبد المغصوب ألف وقت الغصب ، أو وقت التلف ، أو فيما بين الغصب ، والتلف حكم بها ؛ لأن الغاصب ضامن لقيمته في هذه الأحوال كلها ، وإن شهدت بينة بأن قيمته كانت ألفا قبل الغصب لم يحكم بها ؛ لأن ما قبل الغصب غير مضمون على الغاصب لكن كان بعض أصحابنا يقول : إنه يصير لأجل هذه البينة القول قول المغصوب منه مع يمينه ؛ لأن الأصل بقاء هذه القيمة ما لم يعلم نقصها . وهذا غير صحيح ؛ لأن ما قبل الغصب غير معتبر ، والبينة فيه غير مسموعة ولو جاز أن يصير القول بها قول المشهود له لجاز الاقتصار عليها من غير يمين ، فإن شهدت البينة بصفات العبد دون قيمته ليستدل بها على قدر القيمة لم يجز أن يحكم بها لأمرين :
أحدهما : أن تقويم ما لا مثل له بالصفة باطل .
والثاني : أن اختلافهما في القيمة دون الصفة فلم تسمع البينة في غير ما تداعياه واختلفا فيه .