الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا كان على العبد المغصوب ثياب ، أو حلي ، بعد غصبه ، فادعاها المغصوب منه ؛ لأنها في يد عبده ، وقال الغاصب بل هي لي فالقول فيها قول الغاصب مع يمينه ؛ لأن العبد ، وما عليه في يد الغاصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية