فصل : فإذا ثبت تحديد ذي المثل بما وصفنا
فعدم المثل ، ولم يوجد وجب العدول إلى القيمة ؛ لأنها مثل في الشرع لما ليس له مثل ، وكذا يكون . مثلا عند عدم المثل ، ثم في القيمة قولان حكاهما
أبو حفص بن الوكيل :
أحدهما : يرجع إلى قيمة الأصل المغصوب في أكثر ما كان قيمة من وقت الغصب إلى وقت التلف . والقول الثاني : يرجع إلى قيمة المثل ؛ لأن المثل هو المستحق بالغصب ثم قيمة المثل تختلف باختلاف الأمكنة ، واختلاف الأزمنة فإن للمثمن في كل بلد ثمن ، وفي كل زمان ثمن . فأما المكان الذي يستحق اعتبار القيمة فيه فهو الموضع الذي كان الغصب فيه ؛ لأن المثل لو كان موجودا لاستحق تسليمه في مكان الغصب وكذا قيمته ، وإن كان المثمن مغصوبا
بالبصرة ، اعتبرت قيمته
بالبصرة وإن كان
ببغداد اعتبرت قيمته
ببغداد وعندي من وقت التلف إلى وقت العدم وأما زمان القيمة ففيه وجهان :
أحدهما : ذكره
أبو علي الطبري في إفصاحه ، أنه تعتبر قيمته أكثر ما كانت قيمته من
[ ص: 180 ] وقت الغصب إلى وقت العدم كما تعتبر قيمته بدل مثل له أكثر ما كانت قيمته من وقت الغصب إلى وقت التلف .
والوجه الثاني : وهو الأصح عندي أنه تعتبر قيمته وقت العدم لا غير ، ولا اعتبار بما كان زائدا قبلها ؛ لأن نقص ثمنه مع وجود المثل لا يوجب غرم النقص مع دفع المثل ، فعلم أن ما تقدم من زيادة الثمن ونقصه غير معتبرة ، وقد اعتبرت قيمته في آخر وقت إمكانه .