فصل : وإذا
غصب رجل من رجل حنطة بالبصرة ثم اجتمع ببغداد فطالبه بحنطته فلو كانت باقية لم يلزمه نقلها إليه ، وكان عليه أن يردها إليه
بالبصرة حيث غصبه إياها وليس له أن يطالبه بمثلها لبقاء عينها فإن كانت مستهلكة فإن كانت قيمة الحنطة
ببغداد مثل قيمتها
بالبصرة ، أو أقل لزمه أن يعطيه مثل حنطته
ببغداد وإن كانت قيمة الحنطة
ببغداد أكثر من قيمتها
بالبصرة كان المغصوب منه بالخيار بين أن يصبر عليه حتى يعطيه مثل طعامه
بالبصرة في الموضع الذي غصبه وبين أن يأخذ منه
ببغداد قيمة مثل طعامه
بالبصرة ، ولكن لو أن الغاصب بذل ذلك للمغصوب منه بعد إذ لم يلزمه قبوله سواء بذل له قيمة أو مثل الاستحقاق للقبض في مكان الغصب .