الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : قال المزني - رضي الله عنه - هذا نظير ما مضى في نقل التراب ونحوه ، يعني أن الغاصب ممنوع من استخراج صبغه كما هو ممنوع عنده من رد التراب فأما التراب فقد مضى الكلام فيه . وأما الصبغ فهو عين مال لا يمنع من استرجاعه وإن كان غاصبا لغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية