فصل : قال المزني - رضي الله عنه - هذا نظير ما مضى في نقل التراب ونحوه ، يعني أن الغاصب ممنوع من استخراج صبغه كما هو ممنوع عنده من رد التراب فأما التراب فقد مضى الكلام فيه . وأما الصبغ فهو عين مال لا يمنع من استرجاعه وإن كان غاصبا لغيره .
التالي
السابق