مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله - : " ولو
كان زيتا فخلطه بمثله ، أو خير منه فإن شاء أعطاه من هذا مكيلته وإن شاء أعطاه مثل زيته وإن خلطه بشر منه ، أو صبه في بان فعليه مثل زيته " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال . لأن للزيت مثلا فإذا غصب زيتا وخلطه بغيره ، فعلى ضربين .
أحدهما : أن يخلطه بزيت .
والثاني : بغير زيت ، فإن خلطه بزيت ، فعلى ثلاثة أضراب .
[ ص: 186 ] أحدها : أن يخلطه بمثله .
والثاني : أن يخلطه بأجود منه .
والثالث : أن يخلطه بأردأ منه ، فإن خلطه بمثله كان للغاصب أن يعطيه مكيلة زيته منه وليس للمغصوب منه أن يطالبه بمكيلة من غيره ، وإن أراد الغاصب أن يعدل به إلى مثل مكيلة زيته من غيره ففيه وجهان :
أحدهما : وهو ظاهر كلام
الشافعي - رضي الله عنه - هاهنا ، أن له ذاك ؛ لأنه قال فخلطه بمثله ، أو خيرا منه ، فإن شاء أعطاه من هذا مكيلة وإن شاء أعطاه مثل زيته ، ووجه ذلك أنه إذا لم يقدر على غير زيته تساوت الأعيان المماثلة له فلم يكن للمغصوب منه أن يتحجز عليه في عين دون عين .
والوجه الثاني : وهو قول
أبي إسحاق المروزي ، وأبي علي بن أبي هريرة ، أن عليه أن يعطيه مكيلة زيته من ذلك الزيت المختلط وليس للغاصب أن يعدل به إلى غيره إلا عن رضى منه ، ووجه ذلك أن العين المغصوبة موجودة فيه وليس يدخل على الغاصب ضرر به فكأن المغصوب أحق بما ليس له عين مال فيه ، ويكون كلام
الشافعي - رضي الله عنه - راجعا إلى خلطه ، والأجود دون المثل .