الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا خلطه بأردأ منه ، مثل أن يغصب منه صاعا يساوي عشرة دراهم فيخلطه بصاع يساوي خمسة دراهم فلا يخلو حال الغاصب ، والمغصوب من أربعة أحوال :

أحدها : أن يتفقا على مكيلة زيته من هذا المختلط فيجوز ويصير المغصوب منه مسامحا بجودة زيته .

والحالة الثانية : أن يتفقا على مثل مكيلة زيته من غيره فيجوز ، وقد استوفى الحق من غير محاباة .

والحالة الثالثة : أن يبذل له الغاصب مثل مكيلة زيته من غيره ، ويدعو المغصوب منه إلى أخذه من المختلط بزيته . ففيه وجهان كما لو اختلط بمثل زيته .

أحدهما : أن القول قول الغاصب لاستهلاك زيته بالاختلاط وله العدول به إلى المثل من غيره .

والوجه الثاني : أن القول قول المغصوب منه لوجود عين ماله فيه ، فعلى هذا إن رضي أن يأخذ منه مثل مكيلته جاز وكان مسامحا بالجودة ، وإن طلب أن يكون شريكا فيه بقيمة زيته ، فعلى وجهين :

أحدهما : لا يجاب إلى ذلك للقدرة على المثل .

والثاني : يجاب إليه ويكون شريكا فيه بالثلثين قسط عشرة من خمسة عشرة إن قاسم عليه وأخذ ثلثي الصاعين وذلك صاع وثلثه على صفعته هاهنا وإن اقتضاه التعليل جاز .

والحالة الرابعة : أن يطلب المغصوب منه مثل مكيلة زيته من غيره ويدعو الغاصب إلى أخذه من المختلط بزيته ففيه وجهان :

أحدهما : أن القول قول المغصوب منه ويجبر الغاصب على دفع مثل المكيلة من غيره .

[ ص: 188 ] والوجه الثاني : أنه يكون شريكا في الزيت المختلط بقيمة زيته ، ولا يلزمه أن يأخذ منه قدر مكيلة لنقصه ، ويكون له ثلثاه على ما مضى فإن طلب القسمة كان على الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية