فصل : وإذا خلطه بأردأ منه ، مثل أن
يغصب منه صاعا يساوي عشرة دراهم فيخلطه بصاع يساوي خمسة دراهم فلا يخلو حال الغاصب ، والمغصوب من أربعة أحوال :
أحدها : أن يتفقا على مكيلة زيته من هذا المختلط فيجوز ويصير المغصوب منه مسامحا بجودة زيته .
والحالة الثانية : أن يتفقا على مثل مكيلة زيته من غيره فيجوز ، وقد استوفى الحق من غير محاباة .
والحالة الثالثة : أن يبذل له الغاصب مثل مكيلة زيته من غيره ، ويدعو المغصوب منه إلى أخذه من المختلط بزيته . ففيه وجهان كما لو اختلط بمثل زيته .
أحدهما : أن القول قول الغاصب لاستهلاك زيته بالاختلاط وله العدول به إلى المثل من غيره .
والوجه الثاني : أن القول قول المغصوب منه لوجود عين ماله فيه ، فعلى هذا إن رضي أن يأخذ منه مثل مكيلته جاز وكان مسامحا بالجودة ، وإن طلب أن يكون شريكا فيه بقيمة زيته ، فعلى وجهين :
أحدهما : لا يجاب إلى ذلك للقدرة على المثل .
والثاني : يجاب إليه ويكون شريكا فيه بالثلثين قسط عشرة من خمسة عشرة إن قاسم عليه وأخذ ثلثي الصاعين وذلك صاع وثلثه على صفعته هاهنا وإن اقتضاه التعليل جاز .
والحالة الرابعة : أن يطلب المغصوب منه مثل مكيلة زيته من غيره ويدعو الغاصب إلى أخذه من المختلط بزيته ففيه وجهان :
أحدهما : أن القول قول المغصوب منه ويجبر الغاصب على دفع مثل المكيلة من غيره .
[ ص: 188 ] والوجه الثاني : أنه يكون شريكا في الزيت المختلط بقيمة زيته ، ولا يلزمه أن يأخذ منه قدر مكيلة لنقصه ، ويكون له ثلثاه على ما مضى فإن طلب القسمة كان على الوجهين .