فصل : وإذا
غصب حنطة فخلطها بشعير فللحنطة مثل كالزيت فإن أمكن تميزها من الشعير المختلط بها أخذ الغاصب بتميزها وإن ثقلت مؤنة التميز عليه ، وإن لم يمكن تميزها ، فعلى وجهين كالزيت إذا خلط ببان .
[ ص: 191 ] أحدهما : يرجع بمثل حنطته .
والثاني : أنه يكون شريكا في المختلط بقيمة حنطته فإن حدث بالاختلاط نقص رجع به .