فصل : ولو
غصبه شاة فذبحها وطبخها لم يملكها ويرجع بها للمغصوب منه مطبوخة وبنقص إن حدث فيها .
وقال
أبو حنيفة : قد صارت بالطبخ للغاصب ويغرم قيمتها استدلالا برواية
عاصم بن كليب الجرمي عن
أبي بردة بن أبي موسى - رضي الله عنه -
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - زار قوما من الأنصار فقدموا إليه شاة مصلية فأكل منها لقمة فلم يصغها فقال : ما لي لا أصيغها إن لها لشأنا ، أو قال خبرا قالوا يا رسول الله إنا أخذناها من بني فلان وإنهم إذا وافوا راضيناهم فقال - صلى الله عليه وسلم - أطعموها الأسارى فجعل لهم تملكها بالعمل ؛ لأنه أمرهم بإطعامها للأسارى ولو لم يملكوها لمنعهم .
ودليلنا ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923376لا يحل لأحد منكم من مال أخيه شيء إلا بطيب نفسه فقال له عمرو بن يثربي يا رسول الله أرأيت إن لقيت غنما لابن عمي أخذت منها شاة قال : إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش فلا تهجها .
الجميش صحراء بين
ملاءة ، والحجاز قليلة الساكن يريد إن لقيتها بهذا الموضع المهلك ومعها شفرة وهي السكين وزناد ، وهي المقدحة لا تعرض لها . فأما الخبر الذي استدل به فيحمل على أن يكونوا قد أخذوا ذلك عن إذنهم من غير ثمن مقدر ويحتمل أن يكون لتعذر مستحقيه عن استبقاء الطعام لهم فأمرهم بذلك حفظا لقيمته على أربابه .