فصل : وإذا
غصب مجوسي شاة فذبحها ضمن جميع قيمتها ؛ لأنها ميتة يحرم أكلها وثمنها ، والمغصوب منه أحق بجلدها وإن أخذ القيمة ؛ لأنها من عين ماله فإن غلبه عليه إنسان فدبغه ففيه وجهان :
أحدهما : يكون لربه .
والثاني : يكون لدابغه فلو
اشترك مسلم ومجوسي في ذبح شاة مغصوبة ضمن المجوسي نصف قيمتها ؛ لأنه أحد الذابحين وضمن المسلم نصف نقصها لو لم يكن المشارك له في الذبح مجوسيا .
مثاله : أن تكون قيمة الشاة عشرين درهما ولو ذبحها مسلم صارت قيمتها عشرة فيضمن المسلم خمسة ، والمجوسي عشرة .