[ ص: 195 ] فصل : ولو
غصب رجلا عصيرا فصار في يده خلا رجع به المغصوب منه وبنقص إن حدث في قيمته ولو
صار العصير خمرا رجع على الغاصب بقيمته عصيرا ؛ لأن الخمر لا قيمة له هل له أخذ الخمر أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو قول
أبي حامد الإسفراييني أنه ليس له أخذه لوجوب إراقته وإتلافه .
والوجه الثاني : له أخذه ؛ لأنه قد ينتفع بإراقته في طين ، أو سقي حيوان فلو صار الخمر في يد الغاصب خلا رجع به المغصوب منه ، وفي رجوعه عليه بالقيمة وجهان : كنقص المرض إذا زال .
أحدهما : يرجع بالقيمة لوجوبها .
والثاني : لا يرجع عليه لعدم استقرارها تخريجا من اختلاف قوليه فيمن قلع سنا من ثغر فغرم ديتها ثم عادت .