فصل : قصر الثوب بعد الغصب وغسله
فلو
غصب ثوبا فغسله ، أو قصره رده مغسولا ومقصورا ، ولا شيء له في زيادة الغسل ، والقصارة ولو نقص بهما ضمن النقصان ، والفرق بين المفلس حين يكون شريكا في زيادة القصارة على أحد القولين وبين الغاصب وإن كان بعض أصحابنا غلط فسوى بينهما ، هو أن زيادة القصارة بالعمل ، والغاصب متعد بعمله فلم يملك الزيادة به ، والمفلس غير متعد بعمله فملك الزيادة به ، والله أعلم .