الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو حل دابة مربوطة عن علف ، أو شعير فأكلته لم يضمن ؛ لأن الدابة هي المتلفة دونه ، وكذا لو كسرت إناء في الدار لم يضمنه لما عللنا ، وسواء اتصل بذلك بالحل ، أو انفصل عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية