مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : وإن توضأ لنافلة أو لقراءة مصحف أو لجنازة أو لسجود قرآن أجزأه أن يصلي به الفريضة " قال
الماوردي : وهذا صحيح .
والكلام في هذه المسألة يشتمل على أربعة فصول :
أحدها : في محل النية .
والثاني : في زمان النية .
والثالث : في كيفية النية .
والرابع : فيمن تصح منه النية .
[ ص: 92 ] فأما الفصل الأول : وهو
محل النية : فهو القلب ، لأنها مشتقة من الإناء ، لاختصاصها بإناء أعضاء الجسد وهو القلب . فالنية اعتقاد بالقلب وذكر باللسان .
وقال
أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا : النية اعتقاد بالقلب وذكر باللسان ليظهر بلسانه ما اعتقده بقلبه فيكون على كمال من نيته وثقة من اعتقاده ، وهذا لا وجه له : لأن القول لما اختص
باللسان لم يلزم اعتقاده بالقلب ، وجب أن تكون النية إذا اختصت بالقلب لا يلزم ذكرها باللسان . فعلى هذا لو
ذكر النية بلسانه ولم يعتقدها بقلبه لم يجزه على المذهبين معا . فلو اعتقدها بقلبه وذكرها بلسانه أجزأه على المذهبين جميعا وذلك أكمل أحواله ، ولو
اعتقد النية بقلبه ولم يذكرها بلسانه أجزأه على مذهب
الشافعي ، ولم يجزئه على مذهب
الزبيري .