الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وإن توضأ لنافلة أو لقراءة مصحف أو لجنازة أو لسجود قرآن أجزأه أن يصلي به الفريضة " قال الماوردي : وهذا صحيح .

والكلام في هذه المسألة يشتمل على أربعة فصول :

أحدها : في محل النية .

والثاني : في زمان النية .

والثالث : في كيفية النية .

والرابع : فيمن تصح منه النية .

[ ص: 92 ] فأما الفصل الأول : وهو محل النية : فهو القلب ، لأنها مشتقة من الإناء ، لاختصاصها بإناء أعضاء الجسد وهو القلب . فالنية اعتقاد بالقلب وذكر باللسان .

وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحابنا : النية اعتقاد بالقلب وذكر باللسان ليظهر بلسانه ما اعتقده بقلبه فيكون على كمال من نيته وثقة من اعتقاده ، وهذا لا وجه له : لأن القول لما اختص باللسان لم يلزم اعتقاده بالقلب ، وجب أن تكون النية إذا اختصت بالقلب لا يلزم ذكرها باللسان . فعلى هذا لو ذكر النية بلسانه ولم يعتقدها بقلبه لم يجزه على المذهبين معا . فلو اعتقدها بقلبه وذكرها بلسانه أجزأه على المذهبين جميعا وذلك أكمل أحواله ، ولو اعتقد النية بقلبه ولم يذكرها بلسانه أجزأه على مذهب الشافعي ، ولم يجزئه على مذهب الزبيري .

التالي السابق


الخدمات العلمية