الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا حل رجل رباط سفينة فشردت بعد حل رباطها فغرقت فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون غرقها في الحال من غير لبث فعليه الضمان لحدوث التلف بفعله .

والضرب الثاني : أن يتطاول بها اللبث بعد الحل ثم تغرق بعده فهو على ضربين :

أحدهما : أن يظهر سبب غرقها بحادث من ريح ، أو موج فلا ضمان عليه ؛ لتلفها بما هو غير منسوب إليه .

والضرب الثاني : أن لا يظهر حدوث سبب لتلفها ففي ضمانها وجهان : أحدهما : أنه لا يضمنها كما لا يضمن الزق إذا لبث بعد حله ثم مال .

والوجه الثاني : عليه الضمان بخلاف الزق ؛ لأن الماء أحد المتلفات .

التالي السابق


الخدمات العلمية