فصل : ولو
ابتدأ المدعي قبل تقدم الإقرار له فادعى عليه غصب دار بالكوفة فذكر حدودها ، وقال المدعى عليه غصبه دارا
بالبصرة . قيل له : أنت غير مجيب عن الدعوى لإقرارك بدار لم يدع عليك فأجب عما ادعاه عليك من غصب دار
بالكوفة ، فإن اعترف له بها لزمه الخروج إليه منها وعرض عليه قبول ما أقر له به ، مبتدئا من غصب دار
بالبصرة فإن قبل إقراره بها خرج إليه أيضا منها وإن لم يقبل أقرت في يد المقر ، ولو كان المدعى عليه أنكر غصب دار
بالكوفة أحلفه الحاكم يمينا واحدة أنه ما غصبه دارا
بالكوفة وأقر بيده دار
البصرة إن لم يقبلها المقر له .
فصل : ولو
قال غصبته داره ثم قال أردت دارة الشمس ، أو دارة القمر فإن قال ذلك مبتدئا من غير أن يتقدم الدعوى عليه بدار قبل قوله وإن قال ذلك جوابا عن دعوى دار عليه ففيه وجهان :
أحدهما : يقبل قوله لاحتماله .
والوجه الثاني : لا يقبل منه ؛ لأنه إذا كان جوابا انصرف عنه الاحتمال إلى ما تضمنه الدعوى ، والله أعلم .