الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو ابتدأ المدعي قبل تقدم الإقرار له فادعى عليه غصب دار بالكوفة فذكر حدودها ، وقال المدعى عليه غصبه دارا بالبصرة . قيل له : أنت غير مجيب عن الدعوى لإقرارك بدار لم يدع عليك فأجب عما ادعاه عليك من غصب دار بالكوفة ، فإن اعترف له بها لزمه الخروج إليه منها وعرض عليه قبول ما أقر له به ، مبتدئا من غصب دار بالبصرة فإن قبل إقراره بها خرج إليه أيضا منها وإن لم يقبل أقرت في يد المقر ، ولو كان المدعى عليه أنكر غصب دار بالكوفة أحلفه الحاكم يمينا واحدة أنه ما غصبه دارا بالكوفة وأقر بيده دار البصرة إن لم يقبلها المقر له .

فصل : ولو قال غصبته داره ثم قال أردت دارة الشمس ، أو دارة القمر فإن قال ذلك مبتدئا من غير أن يتقدم الدعوى عليه بدار قبل قوله وإن قال ذلك جوابا عن دعوى دار عليه ففيه وجهان :

أحدهما : يقبل قوله لاحتماله .

والوجه الثاني : لا يقبل منه ؛ لأنه إذا كان جوابا انصرف عنه الاحتمال إلى ما تضمنه الدعوى ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية