الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا غصب خمرا فصار في يده خلا صار حينئذ مضمونا عليه لكونه خلا ذا قيمة فلو اختلفا بعد تلفه فقال المالك صار خلا فعليك ضمانه وقال الغاصب بل تلف في يدي وهو خمر على حاله فالقول قول الغاصب مع يمينه اعتبارا ببراءة ذمته فلو صار الخمر بعد غصبه خلا ثم عاد الخل فصار خمرا ضمنه مع بقاء عينه ؛ لأنه بمصيره خمرا قد صار تالفا فلو عاد ثانية فصار خلا رده على المغصوب منه وهل يضمن قيمته مع رده على وجهين :

أحدهما : لا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه .

والوجه الثاني : عليه الضمان لاستقراره عليه فلم يسقط بما لم يحدث في ملكه وهذان الوجهان من نقص المرض إذا عاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية