فصل : فأما إذا
غصب صكا ، أو سجلا ، أو كتاب عهدة فاستهلكه عليه كان عليه قيمته وإن قلت وسواء بطل احتجاج المالك بها في تثبيت أملاكه أم لا فلو لم يستهلك ولكن محا ما كان مثبتا فيه من خط وثيقة فلا شيء عليه - إلا أن ينقص بذلك من قيمة الكتاب شيء فيضمن ما نقص - ولكن يعزر إن فعل ذلك إضرارا بمالكه وإبطالا للوثيقة .
[ ص: 225 ]