الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أطارت الريح ثوبا لرجل فألقته في دار آخر فلم يعلم صاحب الدار به حتى احترق بنار كان في داره ، أو بهيمة أكلته لم يضمن ولو علم به فأكلته البهيمة بعد علمه فإن لم يقدر على منعها حتى أكلته فلا ضمان عليه وإن قدر على منعها فعليه الضمان ، ولكن لو رآه عند حصول الثوب في داره فتركه فإن كان مالكه غير عالم به فعليه إعلامه فإن لم يعلمه به فهو ضامن وإن كان مالكه عالما به فليس عليه إعلامه ، ولا ضمان عليه في تركه فإن أطارته الريح بعد تركه فهلك فإن لم يقدر على حفظه عند هبوب الريح فلا ضمان عليه وإن قدر على حفظه عند هبوبها ففي ضمانه وجهان :

أحدهما : لا ضمان عليه ؛ لأنه لم يكن منه ما يضمن به .

والوجه الثاني : عليه الضمان كما لو أكلته بهيمة يقدر على منعها وإن أمكن الفرق بينهما ، فلو كان الثوب حين أطارته الريح إلى داره وقع في صبغ لصاحب الدار فشربه وانصبغ به فلا ضمان على واحد منهما لعدم التعدي منهما ثم نظر فإن أمكن استخراج الصبغ من الثوب استخرجه ، ويكون نقص الثوب والصبغ هدرا ، وإن لم يمكن استخراجه ، كانا شريكين فيه بقيمة الثوب والصبغ على زيادته ونقصه .

التالي السابق


الخدمات العلمية