فصل : وإذا
سقط في دار رجل طائر مملوك فألفها وأقام فلا ضمان عليه ما لم تحصل له يد عليه ، ولا يلزمه إعلام صاحبه به سواء كان عالما ، أو غير عالم بخلاف الثوب ؛ لأن الطير ممتنع وعوده بنفسه ممكن فلو دخل الطير إلى برج صاحب الدار فغلق عليه باب البرج فإن نوى بفعله تملك الطير ضمنه وإن لم ينو تملكه فلا ضمان عليه ؛ لأنه يملك التصرف في داره كيف شاء .