الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحكم بالشفعة واجب بالنص والإجماع ، إلا من شذ عن الكافة من الأصم وابن علية ، فإنهما أبطلاها ردا للإجماع ، ومنعا من خبر الواحد ، وتمسكا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه .

وهذا خطأ لفحش من قائله ؛ لأن ما روي في الشفعة وإن لم يكن متواترا فالعمل به مستفيض ، يصير به الخبر كالمتواتر ، ثم الإجماع عليه منعقد ، والعلم بكونه شرعا واقعا ، وليس في التمسك بقوله صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ما يمنع من الشفعة ؛ لأن المشتري يعاوض عليهما بما بذله فيصل إليه ، ولا يستحل منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية