مسألة : قال
الشافعي رحمه الله : "
ولا شفعة إلا في مشاع وللشفيع الشفعة بالثمن الذي وقع به البيع " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال ، وإنما أخذها بالثمن لرواية بعضهم ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نصا ، ولأنه يدخل مدخل المشتري فوجب أن يأخذ الشقص بما أخذ المشتري ، ولأن عدولهما عن الثمن لا يخلو من ثلاثة أحوال فاسدة :
إما أن يأخذه بما يرضى به المشتري ، وفي ذلك ضرر على الشفيع ؛ لأنه قد لا يرضى إلا بأضعاف الثمن ؛ وإما أن يأخذه بما يرضى به الشفيع وفي ذلك ضرر على المشتري ؛ لأنه قد لا يرضى إلا ببعض الثمن ، وإما أن يأخذه بالقيمة تكون أقل من الثمن فيستضر المشتري ، وقد تكون أكثر من الثمن فيستضر الشفيع . وإذا بطلت هذه الأحوال ثبت أخذها بالثمن .