فصل : فإذا ثبت أن الشفيع يأخذه بالثمن فلا يخلو أن يكون
الثمن إما أن يكون له مثل كالدراهم والدنانير والبر والشعير أو مما لا مثل له كالحيوان ، والعروض . فإن كان مما له مثل
[ ص: 236 ] أخذه بمثله جنسا ، وصفة ، وقدرا ، وإن كان مما لا مثل له كالعبد ، أخذه الشفيع بقيمته في أقل الأحوال من وقت العقد إلى وقت تسليم المشتري له إلى البائع ؛ لأنه إذا زاد فالزيادة حادثة في ملك البائع لم يتناولها العقد ، وإن نقص فالنقصان مضمون على المشتري فخرج من العقد .