فصل : ولو كان
الثمن ألف درهم فدفعها المشتري إلى البائع فوجدها البائع زيوفا فهو بالخيار بين أن يسامح وبين أن يبدلها ، فإن رضي بها فللشفيع أن يأخذ الشقص بألف درهم جيادا .
ولو كان
الثمن عبدا فاعور العبد في يد المشتري فللبائع الخيار بين فسخ البيع ورد العبد وبين الرضا بالعور وإمضاء البيع فإن رضي بالعور أخذه الشفيع بقيمة العبد أعور وقال
أبو حنيفة : يأخذه بقيمته سليما كما يأخذه بمثل الألف جيادا ؛ لأنه ليس الرضا بالعيب الحادث خطأ في الثمن ، وهذا خطأ ؛ لأن رضاه بعينه رضا منه بأنه هو الثمن بعينه ، والفرق بين العبد ، والألف : أن عور العبد لما أحدث له خيارا أثر في فسخ البيع ، وإذا استخف بها أخذ بدلها فصار الجيد ثمنا له .