الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قيل بالقول الثالث : إن حق الشفعة على التراخي فوجهه قوله - صلى الله عليه وسلم - فإن باع فشريكه أحق به حتى يؤذنه فكان على عموم الأوقات ولأن ما ملك من الحقوق لا يبطل بالتأخير كالديون ، ولأن تأخير الشفعة أرفق بالمشتري في حصول الشفعة ويملك الغلة ، والأجرة ، فعلى هذا في الذي يسقط حقه من الشفعة ثلاثة أقاويل :

أحدهما : العفو الصريح دون غيره من التعريض وليس للقاضي أن يقطع خياره إذا رفع إليه ؛ لأن الحاكم لا يملك إسقاط الحقوق كالديون .

والثاني : أن شفعته تسقط بأحد أمرين :

إما بالعفو الصريح ، وإما بما يدل عليه من التعريض على ما ذكرنا ، والقول الثالث : إن شفاعته تسقط بأحد ثلاثة أمور إما بالعفو الصريح ، أو بما يدل عليه من التعريض ، أو بأن يحاكمه المشتري إلى القاضي فيلزمه الأخذ ، أو الترك ، فإن أخذه لا حكم عليه بإبطال الشفعة ؛ لأن القاضي مندوب إلى فصل الخصومات ، وقطع المنازعات .

التالي السابق


الخدمات العلمية