الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا وأخذ الشفيع الشقص بالمنفعة لم يجز أن يشترط فيه خيار الثلاث ، وفي استحقاق خيار المجلس وجهان حكاهما أبو القاسم بن كج :

أحدهما : له خيار المجلس ؛ لأنه يخلف عقد البيع .

والثاني : لا خيار له ؛ لأنه يملك الشقص ملك إجبار لا عن مراضاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية