فصل : فأما
أقل النفاس فليس
للشافعي في كتبه نص عليه ، وإنما روى
أبو ثور عنه أنه قال أقل النفاس ساعة فاختلف أصحابنا هل الساعة حد لأقله أو لا على وجهين :
أحدهما : وهو قول
أبي العباس وجميع البغداديين أنه محدود الأقل بساعة ، وبه قال
محمد بن الحسن وأبو ثور .
الثاني : وهو قول
البصريين أنه لا حد لأقله ، وإنما ذكر الساعة تقليلا وتفريقا لا أنه جعلها حدا ، وأقله مجة من دم ، وبه قال
مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وقال
أبو حنيفة : أقل النفاس خمسة وعشرون يوما .
وقال
أبو يوسف أقله أحد عشر يوما ، وقال
سفيان الثوري أقله ثلاثة أيام ، وكل هذه الحدود ليس فيها نص ، ولا قياس على أصل ، وإنما وجد قائلوها نساء كان أقل نفاسهن ما ذكروا فجعلوه حدا مستحسنا ، وليس هذا دليلا على من وجد أقل من حدهم ، وقد وجد نساء كان نفاسهن أقل من هذه الحدود .
روي
أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تر معه دما فسميت ذات الجفاف .
وروى
أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
إذا طهرت النفساء حين تضع صلت وهذا نص .