فصل : وإذا
عرض الشقص قبل البيع على الشفيع فلم يشتره ، ثم بيع فله المطالبة بالشفعة ، ولا يسقط حقه منها بامتناعه من الشراء ، لوجوبها بالبيع الحادث فلو عفا الشفيع عنها قبل الشراء كان عفوه باطلا ، وهو على حقه من الشفعة بعد الشراء ؛ لأنه عفا عنها قبل استحقاقها فصار كإبرائه من الدين قبل وجوبه .