الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا صالح الشفيع المشتري على ملك يأخذه منه عوضا على ترك الشفعة لم يجز وكان صلحا باطلا ، وعوضا مردودا كما لا يجوز أن يعاوض على ما قد استحقه من دين ، أو خيار مجلس ، أو شرط وفي بطلان شفعته بذلك وجهان :

أحدهما : قد بطلت ؛ لأنه تارك لها ، والوجه الثاني : أنها لا تبطل ؛ لأن الترك مشروط بعوض فلما بطل العوض بطل الترك .

التالي السابق


الخدمات العلمية