فصل : وإذا
صالح الشفيع المشتري على ملك يأخذه منه عوضا على ترك الشفعة لم يجز وكان صلحا باطلا ، وعوضا مردودا كما لا يجوز أن يعاوض على ما قد استحقه من دين ، أو خيار مجلس ، أو شرط وفي بطلان شفعته بذلك وجهان :
أحدهما : قد بطلت ؛ لأنه تارك لها ، والوجه الثاني : أنها لا تبطل ؛ لأن الترك مشروط بعوض فلما بطل العوض بطل الترك .