فصل : وإذا
عفا الشفيع عن بعض الشفعة لم يتبعض العفو ، وفيه وجهان :
أحدهما : أن العفو باطل وهو على حقه من الشفعة في الكل ؛ لأن العفو لما لم يكمل بطل ، وبه قال
أبو يوسف ، والوجه الثاني : وهو قول
أبي العباس بن سريج أن العفو صحيح في الكل تغليظا لما ظهر من حكم التسليم وبه قال
محمد بن الحسن .