فصل : وإذا
وجبت الشفعة لخليط فباع حصته قبل الأخذ ، أو الترك لم يخل حاله عند بيعها من أحد أمرين : إما أن يبيعها قبل العلم بالشفعة ، أو بعد العلم بها فإن باع حصته بعد العلم بها فلا شفعة له ؛ لأن المعنى الموجب لها من سوء المشاركة ، والخوف من مئونة القسمة ، وهذا ارتفع بالبيع وزوال الملك ، فعلى هذا لو باع بعض حصته ففي بطلان شفعته وجهان مخرجان من بعض شفعته :
أحدهما : أنها لا تبطل وهو على حقه منها ؛ لأنها تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره ، فأما إن كان بيعه لحصته قبل العلم بشفعته ففي بطلان الشفعة وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي العباس بن سريج أن شفعته قد بطلت ؛ لأنه باع الملك المقصود بالشفعة ، والوجه الثاني : حكاه
أبو حامد الإسفراييني : أنه على شفعته ؛ لأنه قد ملكهما وليس في بيعه قبل العلم عفو عنها .
والوجه الأول أصح لما ذكرنا من التعليل .
[ ص: 245 ]