فصل : ولو
قيل له : إن المبيع سهم من عشرة أسهم فعفا عن الشفعة ثم بان أن المبيع خمسة أسهم من عشرة كان على شفعته ؛ لأنه قد يقل انتفاعه بالسهم فيعفو ويكثر انتفاعه بالخمسة فيأخذ ، ولو قيل له إن المبيع خمسة أسهم من عشرة فعفا ثم بان أنه سهم من عشرة فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون ثمنها واحدا فلا شفعة له ؛ لأن من كره أخذ خمسة أسهم بمائة درهم كان لأخذ سهم واحد بالمائة أكره .
والضرب الثاني : أن يكون ثمنها مختلفا على قدر السهام فهو على شفعته ؛ لأنه قد يعفو عن الخمسة الأسهم لعجزه عن ثمنها ، ويريد السهم الواحد لقدرته على ثمنه . ولو قيل له إن المشتري زيدا فعفا عنه ثم بان أنه
عمرو ففيه وجهان :
أحدهما : أنه لا شفعة له ؛ لأن معرفة المشتري شرط في المطالبة والعفو ، وهذا قول من جعل علة الشفعة الخوف من مئونة القسمة .
والوجه الثاني : أنه على شفعته ؛ لأنه قد يكون زيد أحسن مشاركة من
عمرو ، وهذا قول من جعل علة الشفعة الخوف من سوء المشاركة .