فصل : ولو
قال المشتري : لا أعلم قدر الثمن لنسيان حدث قيل للشفيع أتعلم قدره أم لا ؟ فإن قال : لا أعلم قدره فلا شفعة له وله إحلاف المشتري أنه لا يعلم قدر الثمن ، وإنما بطلت الشفعة ؛ لأنها تستحق بالثمن فكان جهلهما به مانعا من استحقاقها بمجهول ، وإن قال الشفيع : أنا أعلم قدر الثمن وهو خمسمائة درهم وقال المشتري : قد نسيت قدر الثمن . قيل للمشتري : أتصدق الشفيع على ما ذكر من الثمن فإن قال نعم أخذ الشقص بخمسمائة من غير يمين .
وإن أكذبه الشفيع قال
الشافعي رضي الله عنه : حلف المشتري بالله ما يعلم قدر الثمن ، ولا شفعة واختلف أصحابنا في ذلك فكان
أبو حامد المروزي ،
والإسفراييني يجعلان هذا القول مذهبا له في هذه المسألة ويبطلان يمين المشتري في الشفعة ؛ تعليلا بأن الثمن موقوف على عاقده ، وقد جهل الثمن لنسيانه فبطلت الشفعة ، وكان
أبو العباس بن سريج وأبو علي بن أبي هريرة يجعلان هذا الجواب مصروفا إلى المسألة الأولى عند نسيان المشتري وجهل الشفيع ويقولان : إن نسيان المشتري مع علم الشفيع يوجب إحلاف الشفيع دون المشتري ويحكم له بالشفعة وهذا هو الصحيح ؛ لأن نسيان المشتري كالنكول فوجب رد اليمين على الشفيع . قال
الشافعي رضي الله عنه : ( وسواء في ذلك قديم الشراء وحديثه ) وهذا إنما أراد به مالكا فإنه قال : إن ادعى المشتري نسيان الثمن ، والشراء حديث ، حلف الشفيع وحكم له بالشفعة ، وإن كان الشراء قديما حلف المشتري وبطلت الشفعة ، وهذا قول مرذول ، وفرق معلول .