الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت وجوب الشفعة في الصداق والخلع فمذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه مأخوذ بمهر المثل ، وقال مالك ، وابن أبي ليلى يؤخذ بقيمته لا بمهر المثل ، وحكي نحوه عن الشافعي - رضي الله عنه - في القديم ؛ لأن المهور قد يزاد فيها وينقص فخالفت البيوع . وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : وجود هذا المعنى في الأثمان لجواز الزيادة ، والنقصان ثم لم يمنع أن يؤخذ الشقص بمثل الثمن كذلك لا يمنع في الصداق أن يؤخذ بقيمة البضع .

والثاني : أن ما لا مثل له من الأعواض ، يوجب الرجوع إلى قيمة العوض دون الشقص ، كالعبد والثوب ، كذلك البضع الذي لا مثل له يوجب الرجوع إلى قيمته من المهر دون الشقص .

التالي السابق


الخدمات العلمية