الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أنه مأخوذ بمهر المثل فسواء كان قيمة الشقص بإزاء مهر المثل ، أو كان زائدا عليه ، أو ناقصا عنه حتى لو كان مهر المثل دينارا ، وقيمة الشقص مائة دينار ، ولو كان مهر المثل مائة دينار ، وقيمة الشقص دينارا . أخذ بمائة دينار ، فعلى هذا لو اختلفا في مهر المثل ترافعا فيه إلى الحاكم ليجتهد في مهر مثلها ويسقط تنازعهما فإن تعذر ذلك على الحاكم لموتها ، أو لتغير حالها ، أو لاختلاف ذلك في أهلها وعشائرها ؛ وأمكن ما قالاه ، فالقول قولها مع يمينها لاختلافهما في الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية