مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمة الشقص " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : إذا
طلقها الزوج وقد أصدقها شقصا من دار لم يخل حال الطلاق من أن يكون قبل الدخول ، أو بعده فإن كان بعد الدخول فلا رجوع له بشيء منه وإن كان قبل الدخول فقد استحق الرجوع بنصف الصداق لقوله تعالى :
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم [ البقرة : 237 ] ، ثم لا يخلو حال الشفيع من ثلاثة أحوال :
أن يكون قد أخذ الشقص من الزوجة بشفعته فللزوج أن يرجع عليها بنصفه لبقائه في يدها ، ولا شفعة على الزوج في النصف الذي ملكه بالطلاق ؛ لأنه ملكه بغير بدل .
[ ص: 252 ] والحالة الثانية : أن يكون الشفيع قد عفا عن شفعته فيه ، فللزوج أن يرجع عليها بنصفه .
والحالة الثالثة : أن يكون الشفيع على حقه لعذر استدام به لم يعف ، ولم يأخذ حتى طلق الزوج فأيهما أحق بالشقص . فيه وجهان :
أحدهما : أن الزوج أحق من الشفيع ؛ لأنه حق ثابت بنص كتاب مقطوع به ، وحق الشفيع ثبت استدلالا بخبر الواحد ، فعلى هذا يرجع الزوج بنصف الشقص ويكون الشفيع بعد ذلك مخيرا في أخذ النصف الباقي بنصف مهر المثل .
والوجه الثاني وهو أصح : أن الشفيع أحق به من الزوج لأمرين :
أحدهما : أن الزوج يرجع عن الشقص إلى بدل ، والشفيع لا يرجع عنه إلى بدل .
والثاني : أن حق الزوج متأخر وحق الشفيع أسبق .
فعلى هذا يعرض على الشفيع ، فإن أخذه رجع الزوج عليها بنصف قيمته وإن تركه رجع الزوج بنصفه ، وقد زعم بعض أصحابنا أن تخريج هذين الوجهين من اختلافهم في نصف الصداق هل يملكه الزوج بالطلاق ، أو بالتملك فإن قيل بالطلاق ، كان أحق من الشفيع ، وإن قيل بالتملك كان الشفيع أحق .