فصل : ويتفرع على هذين الوجهين أن
يشتري رجل شقصا من دار بألف ثم يفلس المشتري قبل دفع الثمن ، ويحضر البائع ليرجع بعين حال ، والشفيع ليأخذه بشفعته فأحد الوجهين : أن البائع أحق من الشفيع على الوجه الذي يجعل الزوج أحق من الشفيع ، فعلى هذا إذا رجع البائع بشقصه فلا شفعة عليه في تملكه ؛ لأنه استحداث فسخ وليس باستئناف عقد .
والوجه الثاني : أن الشفيع أحق من البائع لتقدم حقه على الوجه الذي يجعل الشفيع أحق من الزوج ، فعلى هذا إذا أخذه الشفيع بمثل ثمنه ، فهل يقدم به البائع على جميع الغرماء أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : يقدم به ؛ لأنه بدل من عين ماله التي كان أحق بها ، والوجه الثاني : أنه وجميع الغرماء فيه سواء لفوات العين التي هو أخص بها .