الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ويتفرع على هذين الوجهين أن يشتري رجل شقصا من دار بألف ثم يفلس المشتري قبل دفع الثمن ، ويحضر البائع ليرجع بعين حال ، والشفيع ليأخذه بشفعته فأحد الوجهين : أن البائع أحق من الشفيع على الوجه الذي يجعل الزوج أحق من الشفيع ، فعلى هذا إذا رجع البائع بشقصه فلا شفعة عليه في تملكه ؛ لأنه استحداث فسخ وليس باستئناف عقد .

والوجه الثاني : أن الشفيع أحق من البائع لتقدم حقه على الوجه الذي يجعل الشفيع أحق من الزوج ، فعلى هذا إذا أخذه الشفيع بمثل ثمنه ، فهل يقدم به البائع على جميع الغرماء أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يقدم به ؛ لأنه بدل من عين ماله التي كان أحق بها ، والوجه الثاني : أنه وجميع الغرماء فيه سواء لفوات العين التي هو أخص بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية