عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
مختصر الشفعة
مسألة إن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
252
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : وإذا
طلق الزوج زوجته ثم أمتعها شقصا من دار
بما وجب لها من متعة الطلاق وجبت فيه الشفعة بمتعة المثل لا بمهر المثل ؛ لأن الطلاق يوجب متعة ، ولا يوجب مهرا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة