الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا طلق الزوج زوجته ثم أمتعها شقصا من دار بما وجب لها من متعة الطلاق وجبت فيه الشفعة بمتعة المثل لا بمهر المثل ؛ لأن الطلاق يوجب متعة ، ولا يوجب مهرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية