فصل :
وإذا استأجر دارا ، أو دابة بشقص من دار وجبت فيه الشفعة بأجرة المثل ؛ لأن الشقص في مقابلة المنفعة ، وقيمتها أجرة المثل .
[ ص: 253 ] ولو قال
من جاءني بعبدي الآبق فله هذا الشقص فلا شفعة قبل المجيء بالعبد ؛ لأنه باق على ملكه ، فإذا جيء بالعبد ملك الشقص عليه ووجبت الشفعة فيه بأجرة مثل المجيء بالعبد .