فصل : ولو كان الثمن منجما كان على القولين أيضا :
أحدهما :
الشفيع يأخذ الشقص بثمن منجم إلى آجاله .
والقول الثاني : ينتظر حلول النجوم ثم يأخذه بثمنه ، فلو حل نجم فقال : أنا أدفع ما حل فيه وآخذ من الشقص بحصته منع لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري وقيل له : إما أن تعجل الكل ، أو تنتظر حلول الأجل ، ولا يبطل حقه من الشفعة بتأخير الأخذ إلى حلول النجوم كلها ؛ لأنه لما منع من أخذ حصته بأجل لم يلزمه دفع ما حل فصار معذورا بالتأخير .