فصل : فأما
المزني فإنه اختار من القولين الأولين أن تكون الشفعة بينهما ، وهو أصح القولين ثم اختار من القولين الآخرين ، أن تكون بينهما نصفين : استدلالا بما ذكرنا من العتق ، وقد تنفصل عنه بأن العتق استهلاك ، ألا ترى أن صاحب الحصة المقومة من العبد لو رضي باسترقاق حصته ورضي العبد بها لم يجز وأعتقت على الشريك ، ولو
رضي الشريك بترك شفعته جاز فافترقا ، والله أعلم .