فصل : ولو
مات رجل وترك دارا وعليه دين يحيط ببعضها فبيع منها بقدر دينه لم يكن لورثته أن يأخذوا المبيع منها بالشفعة لأمرين :
أحدهما : أنهم لم يكونوا شركاء لميتهم .
والثاني : أنهم كانوا قادرين على استيفاء ملكه بقضاء الدين من أموالهم ولو كان ميتهم وصى ببيع بعضها في وصيته لم يكن لهم فيه شفعة لما ذكرنا من التعليل الأول ، أنهم لم يكونوا شركاء لميتهم . والله أعلم بالصواب .