الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو مات رجل وترك دارا وعليه دين يحيط ببعضها فبيع منها بقدر دينه لم يكن لورثته أن يأخذوا المبيع منها بالشفعة لأمرين :

أحدهما : أنهم لم يكونوا شركاء لميتهم .

والثاني : أنهم كانوا قادرين على استيفاء ملكه بقضاء الدين من أموالهم ولو كان ميتهم وصى ببيع بعضها في وصيته لم يكن لهم فيه شفعة لما ذكرنا من التعليل الأول ، أنهم لم يكونوا شركاء لميتهم . والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية