فصل : وأما الحال الثانية : وهو أن
يكونوا جميعا غائبين فهم على حقوقهم من الشفعة حتى يقدموا ما لم يكن منهم عفو ، فإن ادعى المشتري على أحدهم العفو عن شفعته لم تسمع دعواه ؛ لأن للآخرين أن يأخذا الجميع فلم يكن لدعواه معنى .
ولكن لو ادعى شريكان على الثالث منهما العفو سمعت دعواهما عليه لما فيه من توفر حقه عليهما ، وحلف لهما ، ولم تسمع شهادة المشتري عليه بالعفو لما فيها من منعه عن مطالبته ، ولو ادعى المشتري العفو على الثلاثة كلهم كان له إحلافهم ؛ لأنهم لو نكلوا ردت اليمين عليه ، وسقط حقهم من الشفعة فإن حلف أحد الثلاثة ، ونكل اثنان منهم لم ترد أيمانهما على المشتري بنكولهما ؛ لأن
عفو بعض الشفعاء لا يوجب الترك على المشتري ، ويأخذه من لم يعف ثم لا يقضى للحالف بالشفعة في الكل إلا أن يحلف أن شريكيه قد عفوا ، فإذا حلف ، أخذ كل الشقص ، وإن نكل أخذ منه قدر حصته وأخذ الناكلان منه قدر حصصهما .