فصل : فإذا
وكل الشفيع في الشراء فاشترى لموكله وجبت له الشفعة فيما اشتراه وبه قال
أبو حنيفة : ولو وكل في البيع فباع لموكله وجبت له الشفعة فيما باعه ، وقال
أبو حنيفة : لا شفعة له فأوجبها فيما اشتراه ، ولم يوجبها فيما باعه . وهذا خطأ لثلاثة أمور :
أحدها : أن البيع يتم ببائع ومشتر ، ثم لم يمنع كونه مشتريا لغيره من ثبوت شفعته ، ويجب أن لا يمنع كونه بائعا لغيره من ثبوت شفعته . والثاني : أن وجوب الشفعة بعد إبرام البيع فلم يعتبر ما تقدم كالعفو ، والثالث : أن بيعه حرص منه على ثبوت شفعته فإذا ثبت هذا
[ ص: 265 ] وكانت دارا بين شريكين فوكل أحدهما شريكه أن يبيع نصف حصته مع نصف حصة نفسه ، فباع الوكيل نصف الدار صفقة ، ربعها لنفسه ، وربعها لموكله ، فللوكيل أن يأخذ لنفسه بالشفعة ما باعه لموكله وهو الربع ، وللموكل أن يأخذ لنفسه بالشفعة ما باعه وكيله ، وليس لشريك ثالث إن كان أن يفرق الصفقة بشفعته فيأخذ إحدى الحصتين دون الأخرى ؛ لأن البائع واحد ، وقيل : إما أن تأخذ الكل بشفعتك ، أو تذر .