الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما ولي اليتيم ووصي الميت إذا باعا ولاية ما هما شفيعان فيه ففي شفعتهما وجهان :

أحدهما : أن الشفعة لهما فيه كالوكيل .

والوجه الثاني : أن لا شفعة لهما بخلاف الوكيل ، والفرق بينهما وبين الوكيل أن الوكيل ينوب عن حي جائز التصرف يقدر على استدراك ظلامته .

التالي السابق


الخدمات العلمية